السيد عبد الأعلى السبزواري

21

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

البلوغ ففي خبر مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) : « لو أنّ غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام » ، وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : يستحب للصبيّ المميّز أن يحج [ 2 ] وإن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام [ 3 ] . ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الوليّ أو لا ؟ المشهور - بل قيل : لا خلاف فيه - أنّه مشروط بإذنه ، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفارة ، ولأنّه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وفيه أنّه ليس تصرفا ماليا [ 4 ] وإن كان ربما يستتبع

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .